پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص43

الماء في وقت تلك الصلاة (قال ابن وهب) وأخبرني ابن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن رجل حدثه عن عطاء بن يسار أن رجلين احتلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا في سفر فالتمسا الماء فلم يجداه فتيمما ثم صليا ثم وجدا الماء قبل أن تطلع الشمس فاغتسلا ثم أعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك الاجر مرتين وقال للآخر تمت صلاتك (ابن وهب) وأخبرني الليث بن سعد عن معاذ بن محمد الانصاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد صلاته لك مثل سهم جمع وقال للذى لم يعد أجزت عنك صلاتك وأصبت السنة (قال) وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو مسافر فنسي أن معه ماء ثم تيمم فصلى فذكر أن معه الماء وهو في الوقت (قال) أرى أن يعيد ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد (قال) وسألت مالكا عن الرجل تغيب له الشمس وقد خرج من قريته يريد قرية أخرى وهو فيما بين القريتين على غير وضوء وهو غير مسافر (قال) ان طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وان كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى (قال) ومن ذلك أن من المنازل ما يكون على الميل والميلين لا يطمع أن يدركها قبل مغيب الشفق فإذاكان لا يدركها حتى يغيب الشفق تيمم وصلى (قال) وقال مالك وان كان مسافرا وهو على يقين من الماء أن يدركه في الوقت فليؤخر حتى يأتي الماء فان لم يكن على يقين من الماء أن يدركه في الوقت قال يتيمم ويصلى (قال) والصلوات كلها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضا يتيمم لها في وسط الوقت الا أن يكون على يقين أنه يدرك الماء في الوقت فليؤخر ذلك وان كان لا يطمع أن يدرك الماء في الوقت فليتيمم في وسط الوقت ويصلى (مالك) عن نافع قال أقبلت أنا وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كنا في المربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى قال نافع وكان ابن عمر يتيمم إلى المرفقين (قال) وقال لي مالك التيمم إلى المرفقين وان تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة مادام في الوقت فان مضى