پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص42

عن عقبة بن عامر الجهني قال قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلى خفان لى فنظر اليهما عمر فقال كم لك منذلم تنزعهما قال قلت لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان قال أصبت (قال ابن وهب) وسمعت زيد بن الحباب يذكر عن عمر بن الخطاب قال لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق أو أقضى سفري

(باب في التيمم)

(قال) وقال مالك التيمم من الجنابة والوضوء سواء (والتيمم) ضربة للوجه وضربة لليدين يضرب الارض بيديه جميعا ضربة واحدة فان تعلق بهما شئ نفضهما نقضا خفيفا يمسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى بيديه فييدأ باليسرى على على اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى المرفق ويمرها أيضا من باطن المرفق إلى الكف ويمر أيضا اليمننى على اليسرى كذلك وأرانا ابن القاسم بيديه فقال هكذا أرانا مالك ووصف لنا (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن رجل حدثه عن جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين (قال) وقال مالك لا يتيمم في أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف الا أن يكون المسافر على اياس من الماء فإذا كان على اياس من الماء تيمم وصلى في أول الوقت وكان ذلك له جائزا ولا اعادةعليه وان قدر على الماء.

والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت.

وان وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الوضوء والاعادة.

وان وجد المسافر الماء بعد ذلك فلا اعادة عليه.

وان تيمم المسافر في أول الوقت وهو يعلم أنه يصل إلى الماء في الوقت ثم صلى قال ابن القاسم فأرى أن يعيد هذا إذا وجد الماء في الوقت (قال) وقال مالك في المسافر والمريض والخائف لا يتيممون الا في وسط الوقت (قال) وان تيمموا فصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت قال أما المسافر فلا يعيد وأما المريض والخائف الذى يعرف موضع الماء الا أنه يخلف أن لا يبلغه فعليه أن يعيد ان قدر على