المدونة الکبری-ج1-ص40
الخفين وان ابن عمر قال يمسح أعلاهما وأسفلهما من حديث ابن وهب عن أسامة ابن زيد عن نافع عن ابن عمر (وقال مالك) في لخرق يكون في الخف قال ان كان قليلا لا يظهر منه القدم فليمسح عليه وان كان كثيرا فاحشا يظهر منه القدم فلا يمسح عليه (قال) وقال لى مالك في الخفين يقطعهما من أسفل الكعبين المحرم وغيره لا يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر (قال) وقال مالك في رجل لبس خفيه على طهر ثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضا فأحدث قال يمسح عليهما عند مالك (قال ابن القاسم) لان الرجل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث مسح على خفيه ولم ينزعهما فيغسل رجليه (قال) فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين (قال) وقال مالك في الرجل يلبس الخفين على الخفين قال يمسح الا على منهما (قال ابن القاسم) كان مالك يقول في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهر هما جلد مخروز انه يمسح عليهما ثم رجع فقال لا يمسح عليهما (قلت) أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبلغ بالجلد الكعبين.
قال مالك وان كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما (قلت) فان لبس جرموقين على خفين ما قول مالك في ذلك (قال) أما في قوله الاول فان كان الجرموقان أسفلهما جلد يبلغ مواضع الوضوء مسح على الجرموقين وان كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين.
وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلا وقوله الاول أحب الي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك (قال ابن القاسم) وان نزع الخفين الاعليين اللذين مسح عليهما ثم مسح على الاسفل منهما مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه وان أخر ذلك استأنف الوضوء مثل الذي ينزع خفيه يعني وقد مسح عليهما فان غسل رجليه مكانه أجزأهذلك وكان على وضوئه وان أخر ذلك استأنف الوضوء قال وليس يأخذ مالك بحديث ابن عمر في تأخير المسح (قال) وقال مالك والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل سواء في جميع ذلك الا أنها إذا مسحت على رأسها لم تنقض شعرها (قلت)