المدونة الکبری-ج1-ص37
قليلا كان أو كثيرا فيغسله عنه ثم يبني على صلاته قال وان كان غير قاطر ولا سائل فليقتله بأصابعه ولا شئ عليه (قال) وقد كان سالم بن عبد الله يدخل أصابعه في أنفه وهو في الصلاة فيخرجها وفيها دم فيقتلها ولا ينصرف (قال) وأخبرني مالك عن يحيى ابن سعيد أن سعيد بن المسيب قال لاصحابه ما تقولون في رجل رعف فلم ينقطععنه الدم قال فسكت القوم قال سعيد يومئ ايماء (قال) وقال مالك فيمن رعف مع الامام ثم يذهب فيغسل الدم عنه انه يصلى في بيته أو حيث أحب (قال ابن القاسم) قول مالك عندي حيث أحب أي أقرب المواضع إليه حيث يغسل الدم عنه وذلك إذا كان الامام قد فرغ من صلابة الا أن يكون جمعة فانه يرجع إلى المسج لان الجمعة لا تكون الا في السمجد (قال) وقال مالك فيمن رعف بعد ما ركع أو بعد ما رفع رأسه من ركوعه أو سجد من الركعة سجدة رجع فغسل الدم عنه انه يلغى الركعة وسجدتيها ويبتدئ القراءة قراءة تلك الركعة من أولها (قال) وسألنا مالكا عن الرجل يرعف قبل تسليم الامام وقد تشهد وفرغ من تشهده (قال) ينصرف فيغسل الدم عنه ثم يرجع فان كان الامام قدانصرف قعد فتشهد وسلم وان رعف بعد ما سلم الامام ولم يسلم هو سلم وأجزأت عنه صلاته (قال) وقال مالك في الرجل يكون مع الامام يوم الجمعة فيرعف بعد ما صلى مع الامام ركعة بسجدتيها (قال) يخرج ويغسل الدم عنه ثم يرجع إلى المسجد فيصلى ما بقى عليه من صلاة الجمعة ركعة وسجدتيها (قال ابن القاسم) فان رجع والامام لم يفرغ الا أنه في التشهد جالس جلس معه فإذا سلم الامام قضى الركعة التي بقيت عليه وان جاء وقد ذهب الامام صلى ركعة بسجدتيها (قال) مالك فان هو صلى مع الامام ركعة بسجدتيها ثم ركع أيضا مع الامام الركعة الثانية وسجد معه سجدة من الركعة الثانية ثم رعف (قال) يخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيصلى ركعة بسجدتيها ويلغي الركعة الثانية التى لم يتم مع الامام بسجدتيها أدرك الامام أو لم يدركه (قال) وكذلك لو أنه رعف بعد ما صلى مع الامام ركعة وسجد معه سجدة ثم ذهب فغسل الدم عنه ثم رجع قبل أن يركع الامام الركعة الثانية (قال) يلغي الركعة الاولي