المدونة الکبری-ج1-ص36
حسان عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالثوب ينسجه المجوسى يلبسه المسلم (قال ابن القاسم) قلت لمالك إذا أسلم النصراني هل ترى عليه الغسل قال نعم (قلت) لابن القاسم متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم (قال) ما سألته الا كما أخبرتك ولكني أرى ان هو اغتسل للاسلام وقد أجمع على أن يسلم فان ذلك يجزئه لانه انما أراد بذلك الغسل للاسلام (قلت) فان أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا (قال) نعم يتيمم(قلت) أتحفظه عن مالك قال لا ولكن هذا رأيى والنصراني عندي جنب فإذا أسلم اغتسل أو تيمم فان تيمم ثم وجد الماء فعليه الغسل (قال ابن القاسم) وإذا تيمم النصراني للاسلام ينوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أجزأه أيضا (قال) وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل (ابن وهب) وابن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية له قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال (1) فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الاسلام ثم أسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط أبى طلحة فيغتسل
(قال) وقال مالك من صلى على الموضع النجس أعاد مادام في الوقت (قلت) لابن القاسم وان كان بولا فجف قال انما سألناه عن الموضع النجس فان جف أعاد (قلت) له فمن تيمم به أعاد قال يعيد مادام في الوقت وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر (ابن وهب) وقد قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن شهاب يعيد ما كان في الوقت
(قال) وقال مالك ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال منها (2) أو قطر
(1) (قوله ثمامة بن أثال) هو هكذا عند ابن وضاح وابن قاسم وهو الصواب وقال ابراهيم بن محمد أثاثة (2) (قموله منها) متعلق بقوله ينصرف وقوله أو قطر عطف على سال اه مصحح