المدونة الکبری-ج1-ص27
قال) وقال مالك في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انعماسا وهو ينوى الغسل من الجنابة ثم يخرج (قال) لا يجزئه الا أن يتدلك وان نوى الغسل لم يجزئه الا أن يتدلك (قال) وكذلك الوضوء بماء (قلت) أرأيت ان مربيديه على بعض جسده ولم يمرهما على جميع الجسد كله (قال) مالك لا يجزئه حتى يمر يديه على جميع جسده كله ويتدلك
(قال) وسمعت مالكا يكره اغتسال الجنب في الماء الدائم (قال) وقد جاء في الحديث لا يغتسل الجنب في الماء الدائم (قال) وقال مالك لا يغتسل الجنب في الماء الدائم (قلت) لابن القاسم فما تقول في هذه الحياض التى تسقى منها الدواب لان رجلا اغتسل فيها وهو جنب أيفسدها في قول مالك أم لا (قال) نعم الا أن يكون غسل قبل دخوله فيها فرجه ومواضع الاذى منه فلا يكون بذلك بأس لان الحائض تدخل يدها في الاناء والجنب يدخل يده في الاناء ولا يفسد ذلك الماء (قال) فجميع جسده بمنزلة البعض في هذا (قال ابن شهاب) في الحائض تدخل ابهامها في الماء قال لا بأس به (وقال مالك) في الجنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة قال لا خير في ذلك وان كان غير جنب فلا بأس بذلك (قال) وسألت مالكا عن البئر القليلة الماء وما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يشرب به وفى يده قدر (قال) يحتال لذلكحتى يغسل يديه بغرف ويغتسل (قال) فأدرته عنه قال فجعل يقول لي يحتال لذلك وكره أن يقول يغتسل فيها وجعل لا يزيدني على ذلك وقد جاء الحديث أنه نهي الجنب عن الغسل في الماء الدائم (قال) وقال ابن القاسم ولو اغتسل فيه لم أر ذلك نجسه إذا كان ماء معينا ورأيت ذلك مجزئا عنه (ابن وهب) عن أنس بن عياض عن الحارث ابن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب (قال ابن وهب) وبلغني ع