پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص26

ما فيه فضل عما يصيبه من الاذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه فلا يضره ذلك (قال) ربيعة وان تغير ريحه وطعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة عنه (ابن وهب) وسحنون عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ أو يشرب (قال ابن وهب) وبلغني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم يغتسل فيه

(في عرق الحائض والجنب والدواب)

(قال) وقال مالك لا بأس بالثوب يعرق فيه الجنب ما لم يكن في جسده نجس فان كان في جسده نجس فانه يكره ذلك لانه إذا عرق فيه ابتل موضع النجس الذي في جسده (قال) وقال مالك لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها ورواه ابن وهب (قال) وكذلك الثوب الدى يكون فيه النجس ثم يلبسه أو ينام فيه فيعرق فهو بتلك المنزلة (قال) الا أن يكون في ليال لا يعرق فيها فلا بأس بأن ينام في ذلك الثوب الذى فيه النجاسة (قال ابن وهب) وأخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول سألت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالثوب الذي كان يجامع فيه فقالت نعم إذا لم ير فيه أذى (مالك) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرق في الثوب وهو جنبثم يصلى فيه (ابن وهب) عن مسلمة بن على بن هشام بن حسان عن عكرمة مولى ابن عباس أن ابن عباس قال لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب وقاله مالك (وكيع) عن جرير عن ابراهيم النخعي أنه لا يرى بنجع الدابة الذي يخرج منها بأسا (ابن وهب) وان أبا هريرة كان يركب فرسا عريا (وقال) الليث بن سعد لا بأس بعرق الدواب.