پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص24

الساقين فقال لي هذان هما (قلت) فانهو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع (قال) لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شئ فليس عليه ان يغسل شيئا من يديه إذا قطعنا من المرفق (قلت) وكيف لم يبق من المرفق شئ قال لان القطع قد أتي على جميع الذراعين والمرفقان في الذراعين فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه انن يغسل موضع القطع (قال) وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين فلذلك يغسل موضع القطع (قلت) أهو قول مالك (قال) ما سألت مالكا عن الذراعين (قال ابن القاسم) والتيمم في ذلك هو مثل الوضوء (قال ابن القاسم) الا أن يكون بقي شئ من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس وتعرفه العرب فان كان كذلك فليغسل ما بقى من المرفقين

(في غسل بول الجارية والغلام)

(قال) وقال مالك في الجارية والغلام بولهما سوآء إذا أصاب بولهما رجلا أو امرأة غسل ذلك وان لم يأكلا الطعام (قال) وأما الام فأحب إلى أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي ترضع فيه ان كانت تقدر على ذلك وان لم تكن تقدر علي ذلك فلتصل في ثوبها ولتدرأ البول عن نفسها جهدها ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها

(في الذي يبول قائما)

(قال) وقال مالك في الذى يبول قائما ان كان ذلك في موضع رمل وما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شئ فلا بأس بذلك وان كان في موضع صلب يتطاير عليه فاكره ذلك له وليبل جالسا (علي بن زياد) عن سفيان عن الاعمش عن أبي وائل عن حذيقة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما ومسح علي

خفيه(في الوضوء من البئر تقع فيه الدابة)

(قال) وسمعت مالكا وسئل عن جباب انطابلس التي يكون فيها ماء السم