پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص22

ذلك (قال) وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيحصى موضعه ولا يعرفه قال يغسله كله (قلت) له فان عرف تلك الناحية منه قال يغسل تلك الناحية (قلت) فان شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه قال ينضحه بالماء ولا يغسله.

وذكر النضح قال هو الشأن قال وهو من أمر الناس قال وهو طهور لما شك فيه (قلت) أرأيت ما تطاير على من البول قدر رؤس الابر هل تحفظ من مالك فيه شيئا قال أما هذا بعينه مثل رؤس الا بر فلا ولكن قول مالك يغسل قليل البول وكثيره من الثوب (وأخبرني) ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب القيح بمنزلة الدم في الثوب وهو نجس (وقال) مجاهد مثله والليث بن سعد وقال أرى أن يغسله بالماء (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة قال ان خولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ان لم يخرج الدم من الثوب قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره (مالك) عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي خاطب أن عمر بن الخطاب غسل الاحتلام من ثوبه (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال فيمن أصاب ثوبه بول أو رجيع أو ساقه أو بعض جسده حتى صلى وفرغ قال ان كان مما يكون من الناس فانه يعيد الصلاة ان كان في الوقت وان كان في غير الوقت فانه لا يعيد (وقال) ابن شهاب فيمن صلى بثوب فيه احتلام مثل قول ربيعة ويونس (وقال) ربيعة في دم البراغيث يكون في الثوب إذا تفاحش منظره وتغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك (ابن وهب) عن أفلح بن جبير عن أبيه قال عرسنا مع ابن عمر بالابواء ثم سرنا حتي صلينا الفجر حين ارتفع النهار فقلت لابن عمر اني صليت في ازاري وفيه احتلام ولم أغسله قال فوقف علي ثم قال انزل فاطرح ازارك وصل ركعتين وأقم الصلاة ثم صل الفجر ففعلت (قال) سحنون وانما ذكرت هذا حجةعلى من زعم أنه لا يعيد في الوقت (وقال) ابن عمرو وأبو هريرة في الثوب تصيبه