المدونة الکبری-ج1-ص20
يحيى بن سعيد يقول يكره أن يصلى ببول الحمير والبغال والخيل وأرواثها ولايكره ذلك من الابل والبقر والغنم وقاله ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في الابل والبقر والغنم (وقال) مالك ان أهل العلم لا يرون على من أصابه شي من أبوال الابل والبقر والغنم شيئا فان أصاب ثوبه فلا يغسله ويرون على من أصابه شئ من أبوال الدواب الخيل والحمير أنيغسله.
والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها وتؤكل لحومها وأن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا هذا (ابن وهب) عن عمر بن قيس عن عطاء قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون حفاة فما وصلوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وصلوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه (وكيع) عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن عبد الله ابن مسعود قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ (قال) وقال مالك لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد فلا بأس بذلك (قال) فقلنا لمالك انه يكون فيها ارواث الدواب وأبوالها والعذرة قال لا بأس بذلك وما زالت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه (حدث) موسب بن معاوية عن عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل قال رأيت على بن أبي طالب يخوض طين المطر ثم دخل المسجد
(قال) وقال مالك في الرجل يصلى وفى ثوبه دم يسير دم حيضة أو غيرها فرآه وهو في الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يبالي أن لا ينزعه ولو نزعه لم أربه بأسا وان كان دما كثيرا دم حيضة أو غيرها نزعه واستأنف الصلاة من أولها باقامة جديدة ولم يبن على شئ مما صلى وان رأى ذلك بعد ما فرغ أعاد مادام في الوقت والدم كله عندي سواء دم الحيضة وغيرها ودم الحوت عنده مثل جميع الدم (قال) ويغسل قليل الدم وكثيره من