پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص18

لحيته عند الوضوء من حديث ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر

(في غسل القئ والحجامة والقلس الوضوء منها)

(قال) وقال مالك القئ قيآن أما ما خرج بمنزلة الطعام فكان لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك نجسا وما نعير عن حال الطعام فأصاب جسده أو ثيابه غسله (قال) وقال مالك في مواضع المحاجم يغسله ولا يجزئه أن يمسحه (قال) مالك وان مسح موضع المحاجم ثم صل ولم يغسل ذلك انه يعيد مادام في الوقت (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكر بن عبد الله عن القاسم بن محمد أنه قال لا يتوضأ من القئ ولا نرى فيه وضوا (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي سلمةمثله (ابن وهب) وبلغني عن يحيى بن سعيد ومجاهد وطاوس وربيعة مثله في القلس (قال مالك) قد رأيت ربيعة يقلس في المسجد مرارا ثم لا ينصرف حتى يصلي (قال) ابن وهب وقال ابن عباس وابن عمر والحسن في الحجامة يغسل مواضع المحاجم فقط (ابن وهب) وقال يحيى بن سعيد في العرق يقطع والحجامة مثله (وقال) ابن شهاب في الحجامة مثله (وقال) ربيعة مثله في القرحة التي تسيل (قال) وقال مالك كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شئ وان نكأها لشئ سال منها فان الدم الذي سال منها يغسل منه الثوب وما سال على جسده غسله الا أن يكون الشئ اليسير مثل الدم الذي يقتله ولا ينصرف وما كان من قرحة تسيل لا تجف وهي تمصل فان تلك يجعل عليها خرقة ويدرأ بها ما استطاع وان أصاب ثوبه لم أربه بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك فان تفاحش ذلك فأحب إلى أن يغسله ولا يصلى به (قال) ابن القاسم والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم (وقال مالك) فيمن كانت به قرحة فنكاها فسال منها الدم أو خرج الدم من غير أن ينكأها قال هذا يقطع الصلاة ويبتدئ ان كان الدم قد سال أو القيح فيغسل ذلك عنه ولا يبنى وليستأنف ولا يبني الافى الرعاف وحده فان كان ذلك الذي يخرج من هذه القرحة يسيرا فليمسحه