پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص14

يدري أثلاثا صل أم أربعا فانه يلغي الشك (قال ابن القاسم) وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتقين أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشئ (قلت) لابن القاسم أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك (1) بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث (قال) ان كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وان كان ذلك لا يستنكحه فليعد الوضوء وهو قول مالك وكذل كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة (الوضوء بسؤر الحائض والحنب والنصراني) (قال) وقال مالك لا بأس بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس (قال) وقال مالك لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه (على) عن مالك أنه قال في الوضوء من فضل غسل الجنب أو شرابه أو الاغتسالبه أو شربه قال لا بأس بذلك كله بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد (قال) وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب (ابن وهب) قال قال نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب

(ما جاء في تنكيس الوضوء)

(قال) وسألت مالكا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى قال صلاته مجزئة عنه (قال) فقلت لمالك أفترى له أن يعيد الوضوء قال ذلك أحب الي قال ولا أدري ما وجوبه (ابن وهب) قال وبلغني عن سعيد بن أبي سعيد المقتري

= ذلك فلا يصره الشك مع الاستنكاح فأما لو صلاها على انها ثالثة ثم شك أهي ثالثة أم رابعة فانه يأتي برابعة مستنكحا كان أو غير مستنكح اه‍ من كتاب التبصرة لابن محرز رحمه الله تعالى (1) (قوله من توضأ فأيقن بالوضوء صم شك الخ) وأما من ج ؟ بين أليتيه جسا فخيل إليه ريح أو صوت ولم يستقنه فلا وضوء عليه وهو من فعل الشيطان اه‍ من المقرب لابن أبي زمين