المدونة الکبری-ج1-ص10
(قال) وقال مالك من نام وهو محتب في يوم الجمعة وما أشبه ذلك فان ذلك خفيف ولا أرى عليه الوضوء لان هذا لا يثبت قال وان نام وهو جالس بالاحتباء فان هذا أشد وعلى هذا الوضوء ان كثر ذلك وطال (مالك) عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية ” يا أيها الذين آمنوا إذا فمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحو ا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم نجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ” أن ذلك إذا فمتم من المضاجع يعني من النوم (مالك) عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ (ابن وهب) عن حيوة بن شريح عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن قسيط أن أبا هريرة كان يقول ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم وضوء (ابن وهب) وبلغني عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد أن الرجل إذا نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال ان السنة فيمن نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء (على بن زياد) عن سفيان الثوري عن سعيد بن اياس الجريري عن خالد بن علاق العبسي عن أبي هريرة قال من استحق نوما فعليه الوضوء (قال ابن وهب) وان ربيعة بن أبي عبد الرحمن كانت في يده مروحة وهو جالس فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ (ابن وهب) وقال ابن أبي سلمة من استثقل نوما فعليه الوضوء على أي حال
(قال) وسالت ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء (قال) قال مالك إذا كان ذلك منه من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا رأي عليه الوضوء وان كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر فخرج منه أو كان انما يخرج منه المرة فأرى أن يتصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء قلت فالدود يخرج من الدبر قال لا شئ عليه عنه مالك (وقال) ابراهيم النخعي مثله