پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص7

وكيع عن سفيان بن عيينة عن عاصم عن أبي عثمان النهدي (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه قال كان يكره فضل الدجاج (ابن وهب) عن ابن لهيمة عن يزيد بن أبي حبيب في الاوز والدجاج مثله (وقال) الليث بن سعد مثله (وقال مالك) إذا كانت بمكان تصيب فيه الاذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا تصيب فيه الاذى فلا بأس به (وقال) حنظلة بن أبي سفيان الجمحي رأيت طائرا ذرق على سالم ابن عبد الله فمسحه عنه من حديث ابن وهب (استقبال القبلة للبول والغائط) (قال) وقال مالك انما الحديث الذي جاء لا تستقبل القبلة لبول ولا لغائط انما يعنى بذلك فيا في الارض ولم يعن بذلك القرى ولا المدائن (قال) فقلت له أرأيت مراحيض تكون على السطوح قال لا بأس بذلك ولم يعن بالحديث هذه المراحيض (قلت) أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به لانه لا يرى بالمراحيض بأسا في القرى والمدائن وان كانت مستقبلة القبلة (قلت) كان مالك يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط في فيا في الارض قال نعم الاستقبال والاستدبار سواء (ابن وهب) عن مالك عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن اسحق انه سمع أبا أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها (ابن وهب) وذكر حمزة بن عبد الواحد المدني يحدث عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن الشعبى في استقبال القبلة لغائط أو لبول قال انما ذلك في الفلوات فان الله عبادا يصلون له من خلقه فاما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فانها لا قبلة لها

(الاستنجاء من الريح والغائط)

(قال) وقال مالك لا يستنجى من الريح ولكن ان بال أو تغوط فليغسل مخر