پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص6

من حديث ابن وهب (على بن زياد) عن مالك في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صل قال لا أرى عليه إعادة وان علم في الوقت (قال) على وابن وهب عنمالك ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا (قال) ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير (ابن وهب) عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل ذلك الماء فقالوا يا رسول الله ان السباع والكلاب تلغ في هذا الحوض فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا (وأخبرني) عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقد قال) عمر لا تخبرنا يا صاحب الحوض فانا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع والهر أيسرهما لانهما مما يتخذ الناس (قال ابن القاسم) وقال المالك ولا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل وقاله ربيعة وقال ابن شهاب لا بأس إذا اضطرارت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به (وقال) مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه (قلت) والدجاج المخلاة التي تأكل القذر بمنزلة الطير التي تأكل الجيف ان شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد مادام في الوقت فان مضى الوقت فلا إعادة عليه وان كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها قال نعم (قال) وقد سألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفأره فقال لا بأس به (قال) فقلنا هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب قال نعم (قال) وسألت مالكا عن الدجاج والاوز تشرب في الاناء أيتوضأ به قال لا الا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التى تأكل الجيف (قال) ابن القاسم ولا أرى أن يتوضأ به وان لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن (قال) مالك وان كانت مقصورة فلا باس بسؤرها (قال) وسالت ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الاناء فيه الماء ما قول مالك فيه (قال) كل مالا يفسد الثوب فلا يفسد الماء، وان ابن مسعود ذرق عليه طائر فنفضه باصبعه من حديث