المدونة الکبری-ج1-ص5
ما مات من هذا في طعام أو شراب فانه لا يفسد الطعام ولا الشراب (قال) وكان مالك لا يرى بأسا بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها ان أصاب الثوب (قال) ابن القاسم وأرى ان وقع في ماء فانه لا ينجسه (قال) وسئل مالك عن حيتان ملحت فأصيب فيها ضنفادع قد ماتت قال لا أرى بأكلها بأسا لان هذا من صيد البحر(الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب) (قال) وسألت مالكا عن سور الحمار والبغل فقال لا بأس به (قلت أرأيت ان أصاب غيره قال هو وغيره سواء (قال) وقال مالك لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار (قال) وقال مالك في الاناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب قال قال مالك ان توضأ به وصلى أجزأه (قال) ولم يكن يرى الكلب كغيره (قال) وقال مالك ان شرب من الاناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به (قال) وقال مالك ان ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن (قلت) هل كان مالك يقول الغسل الاناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الاناء في اللبن وفى الماء (قال) قال مالك قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته (قال) وكانه كان يرى ان الكلب كانه من أهل البيت وليس كغيره من السباع وكان يقول ان كان يغسل ففى الماء وحده وكان يضعفه وقال لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأزاه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه (قلت) فان شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير أو السباع أو الدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا (قال) أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لان الماء يطرح ولا يتوضأ به (ابن وهب) عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله أنهما كانا يقولان لا بأس بأن يتوضأ الرجل يسؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب (وقال) ابن شهاب في الحمار مثله (ابن وهب) وقال عطاء بن أبي رباح وربيعة وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله وتلا عطاء قول الله تبارك وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وقاله مالك