پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج1-ص4

الوضوء بماء الخبز والادام والنبيذ) والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك)

قال) وقال مالك لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز (قلت) فما قوله في الفول والعدس والحمص والحنطة وما أشبه ذلك (قال) انما سألته عن الخبز وهذا مثل اخ ؟ ر (قال ابن القاسم) وأخبرني بعض أصحابنا أن إنسانا (1) سأل مالكا عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ بذلك الماء (قال) قال مالكلا أرى به بأسا قال فقال له فما بال الخبز فقال له مالك أرأيت ان أخذ رجل جلدا فأنقعه أياما في الماء أيتوضأ بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء فقال لا فقال مالك هذا مثل الخبز ولكل شئ وجه (2) (قال) وقال مالك لا يتوضأ بشئ من الانبذة ولا العسل الممزوج بالماء قال والتيمم أحب الي من ذلك (قال) وقال مالك لا يتوضأ من شئ من الطعام والشراب ولا يتوضأ بشئ من أبوال الابل ولا من ألبانها قال ولكن أحب إلى أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر (3) إذا أراد الصلاة (قال) وقال مالك لا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة قال ولا خير فيه (قلت) فان أصاب ماء قد توضئ به مرة ثوب رجل قال ان كان الذي توضأ به طاهر فانه لا يفسد عليه ثوبه (قلت) فلو لم يجد رجل ماء إلا ما قد توضئ به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضئ به مرة قال يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضئ به مرة أحب الي إذا كان الذي توضأ به طاهرا (قال) مالك في النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء قال لا باس بالوضوء منه (قال) وقال مالك كل ما وقع من خشاش الارض في إناء فيه ماء أو في قدر فانه يتوضأ بالماء ويؤكل ما في القدر.

وخشاش الارض الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الاشياء (قال) وقال مالك في بنات وردان والعقرب والخنفساء وخشاش الارض ودواب الماء مثل السرطان والضفدع

(1) وفي نسخة ان ناسا سألوا

(2) أي يحمل عليه

(3) (الغمر) بالتحريك زنخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه