پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص389

وشاقا أو كان فيه الحرج فلا مانع من إنشاء السد في نفس المكان، ولكن يجب حينئذ نقل القبور التي لم تتحول الى تراب الى مكان آخر مع التحرز عن تحقق النبش ولو بأن يزال التراب الموجود عن جوانب القبر ثم ينقل القبر من دون أن يتحقق النبش الى مكان آخر، ولو ظهرت جثة خلال العمل وجب نقلها ودفنها في مكان آخر.

س 1044: هناك أرض بجوار إحدى المقابر ولا يوجد أي أثر لقبر فيها، ومن المحتمل أنها كانت مقبرة قديما، فهل يجوز التصرف في هذه الارض والبناء عليها للاعمال الاجتماعية؟ج: إن كانت الارض جزءا من المقبرة العامة الموقوفة لدفن الاموات فيها أو محسوبة عرفا حريما لها فحكمها حكم المقبرة ولا يجوز التصرف فيها.

س 1045: هل يجوز للانسان أن يشتري قبرا أثناء حياته بقصد التملك أم لا؟ ج: إذا كان موضع القبر ملكا شرعيا للغير فلا بأس في شرائه، وأما إذا كانت جزءا من الارض التي تكون وقفا لدفن أموات المؤمنين فلا يصح شراؤها ولا حجزها لنفسه بعدما كان يستلزم قهرا منع الاخرين من التصرف فيها لدفن الاموات.

س 1046: لو توقف إنشاء الرصيف للمشاة في أحد الشوارع من تحويل عدد من قبور المؤمنين الذين دفنوا قبل عشرين عاما في مقبرة مجاورة للشارع العام الى مكان للعبور، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ ج: لا مانع من جعل القبور ممرا للمشاة إذا لم يكن مستلزما لنبش