اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص387
الاموات فيها أو كانت من المرافق العامة للبلدة لاستفادة أهاليها منها أو كان بناء المركز فيها يوجب نبش قبر أو هتكا لحرمة قبور المسلمين، والا فلا مانع منه.
س 1040: تقرر أن توضع في جوار مقبرة الشهداء الموجودة في البلدة أحجار تذكارية لشهداء القرية المدفونين في أماكن أخرى كي تكون في المستقبل مزارا لهم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ج: لا مانع من بناء صور قبور رمزية باسم شهدائنا الاعزاء، ولكن لا تجوز مزاحمة الاخرين في دفن امواتهم في ذلك المكان فيما إذا كان وقفالدفن الاموات.
س 1041: أردنا إنشاء مركز صحي في مساحة من أرض بائر بجوار إحدى المقابر ولكن بعض الاهالي يدعون أن هذا المكان جزء من المقبرة، وقد أشكل على المسؤولين تشخيص أن الارض المذكورة مقبرة أم لا؟ وقد شهد بعض المعمرين من أهل المحلة بعدم وجود قبور في المساحة المقررة للبناء بينما يدعي البعض الاخر وجود قبور فيها، إلا أن كلا من الطرفين يشهدون بوجود القبور على جوانب المساحة المقررة لبناء المركز الصحي، فما هو تكليفنا؟ ج: ما لم يحرز كون الارض وقفا لدفن أموات المسلمين ولم تكن من المرافق العامة لاستفادة الاهالي منها في المناسبات، ولم يستلزم إنشاء المركز الصحي عليها نبش قبر ولا هتك حرمة قبور المؤمنين فلا مانع من ذلك، وإلا فلا يجوز.
س 1042: هل يجوز إيجار جزء من مقبرة لم يدفن فيه ميت مع كون المقبرة واسعة ولا تعرف كيفية وقفها بالتحديد، وذلك للاستفادة منه في مصلحة عامة