پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص386

س 1036: تمنع إدارة المقابر العامة دفن الاموات الى جوار بعض القبور، فهل هناك مانع شرعي يحول دون دفن الاموات فيها؟ وهل يحق لهم المنع؟ ج: ان كانت المقبرة وقفا أو مباحة لكل أحد لدفن الاموات فيها فلا يحق لاحد أن يقتطع حريما حول قبر ميته من أرض المقبرة العامة ويمنع المؤمنين من دفن أمواتهم فيها.

س 1037: توجد في جوار مقبرة امتلات بالقبور أرض قد صادرتها المحكمة القضائية من أحد الاقطاعيين فصارت فعلا لشخص، فهل يجوزالاستفادة من تلك الارض لدفن الاموات بعد الاستجازة من صاحبها الفعلي؟ ج: إذا كان صاحبها الفعلي ممن يحكم بكونه مالكا لها شرعا فلا مانع من التصرف فيها برضاه وإذنه.

س 1038: وقف رجل أرضا لدفن الاموات وجعلها مقبرة عامة للمسلمين، فهل يجوز لهيئة الامناء أخذ ثمن الارض ممن يدفنون أمواتهم فيها؟ ج: لا يحق لهم المطالبة بشئ مقابل دفن الاموات في المقبرة العامة الموقوفة، لكن لو كانوا يقدمون للمقبرة أو لاصحاب الاموات لدفن موتاهم الخدمات الاخرى فلا مانع من أخذهم مبلغا كأجرة في قبالها.

س 1039: أردنا إنشاء مركز للمخابرات في احدى القرى وقد طلبنا من أهالي البلدة أن يضعوا تحت تصرفنا مساحة من الارض لبناء المركز ونظرا لعدم وجود أرض لهذا الغرض وسط البلدة، فهل يجوز إنشاء هذا المركز في القسم المهجور من المقبرة القديمة،؟ ج: لا يجوز ذلك فيما إذا كانت المقبرة العامة للمسلمين وقفا لدفن