پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص383

موقوفة من أجل استفادة الاشخاص الصالحين منها وكانت التولية لاولاده فيجب عليهم جعلها في معرض الاستفادة للاشخاص الصالحين، وعلى أي حال ليس لهم بيعها.

س 1030: هناك أرض زراعية موقوفة كان سطحها أعلى من الاراضيالمحيطة بها ولذلك لم يمكن إيصال الماء إليها، ومنذ مدة تمت تسوية الارض وبقي التراب الزائد مجتمعا في وسط الارض ومانعا من زراعتها، فهل يجوز بيع هذا التراب وصرف ثمنه على مقام أحد أولاد الائمة (عليهم السلام) القريب من الارض المذكورة؟ ج: إذا كان التراب الزائد مانعا من الاستفادة من الارض الموقوفة فلا مانع من نقله منها وبيعه وصرف ثمنه في جهة الوقف.

س 1031: توجد بعض المحلات التجارية المبنية على أرض موقوفة قد اجرت من دون أن تباع سرقفليتها من المستأجرين، فهل يجوز لمستأجريها بيع السرقفلية من الغير واخذ ثمنها؟ وعلى فرض جواز ذلك، فهل يكون ثمن السرقفلية للمستأجر أو يعتبر من عوائد الوقف ولا بد من صرفه في جهته؟ ج: إن أجاز متولي الوقف مع مراعاة مصلحة الوقف بيع السرقفلية فالمال المأخوذ مقابل ذلك يعتبر جزءا من عوائد الوقف، ويجب ان يصرف في جهة الوقف، واما إذا لم يجز المعاملة فالبيع يقع باطلا ولا بد على البائع من رد المبلغ المأخوذ الى الدافع، وعلى كل حال فالمستأجر الذي لم يكن له حق السرقفلية، ومع ذلك باعه من المستأجر اللاحق لا حق له في ذلك المال.