پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص381

ج: إذا لم يكن قابلا للانتفاع منه بشكله الخاص الفعلي في هذا المسجد ولا في المساجد الاخر فلا مانع من تغيير شكله.

س 1026: هل يجوز بيع أراضي الوقف الخاص التي حصل الواقف عليها من تنفيذ قانون اصلاح الاراضي؟ج: إذا كان الواقف مالكا شرعا حين الوقف لما وقفه وتم منه وقفه على الوجه الشرعي، فلا يصح منه ولا من غيره بيعه وشراؤه ولا تغييره وتبديله وان كان من الوقف الخاص، إلا في الموارد الخاصة المستثناة التي يجوز فيها شرعا بيعه وتبديله.

س 1027: وقف والدي قطعة أرض فيها بعض أشجار النخيل للاطعام ايام عاشوراء وليالي القدر، والان قد مضى من عمر الاشجار الموجودة ما يقارب مائة سنة فيها وقد خرجت عن قابلية الانتفاع بها، فمع الالتفات الى اني الولد الاكبر لابي ووكيله ووصيه، هل يجوز لي بيع هذه الارض وانشاء مدرسة أو حسينية بثمنها لتكون صدقة جارية عن روحه؟ ج: لو كانت الارض وقفا أيضا لم يجز بيعها وتبديلها لمجرد خروج الاشجار الموقوفة فيها عن قابلية الانتفاع، بل يجب تبديل تلك الاشجار بغرس فسائل النخلة الجديدة في الارض لتصرف فوائدها في جهة الوقف إن امكن ذلك ولو بصرف ثمن الاشجار الخارجة عن قابلية الانتفاع في ذلك، وإلا فلابد من الانتفاع بالارض الموقوفة بوجه آخر ولو باجارتها لزراعة أو لبناء الدار فيها ونحو ذلك وصرف الاجرة في جهة الوقف، وبشكل عام ما دام يمكن الانتفاع من الارض الموقوفة بنحو من الانحاء لا يجوز بيعها وشراؤها وتبديلها، ولكن لا مانع من بيع النخل الموقوف إذا لم يكن يعطي