اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص380
في معرض الخطر والسرقة، هل يجوز بيعه وصرف ثمنه في اصلاح المقام وتوسعته؟ ج: مجرد خوف التلف وخطر سرقته ليس مجوزا لبيعه وتبديله، ولكن إذا احتمل المتولي الشرعي احتمالا معتدا به من خلال القرائنوالشواهد أن ذلك الذهب قد ادخر لصرفه في اصلاح وتأمين احتياجات المقام أو كان للبقعة المباركة حاجة ضرورية للاصلاح والترميم ولا يمكن تأمين ميزانية ذلك من طريق آخر فلا مانع من بيع الذهب وصرف ثمنه في الاصلاح والترميم الضروري للبقعة المباركة، وينبغي لدائرة الاوقاف الاشراف على هذا الامر.
س 1024: وقف شخص مقدارا من المياه والاراضي الزراعية على أبنائه، ولكن بسبب كثرة الاولاد وغلاء تكاليف الاعمال الزراعية وقلة غلتها لا يرغب احد في زراعة الارض، ولذلك سوف تؤول الى الخراب وتخرج في المستقبل القريب عن قابلية الانتفاع بها، فهل يجوز من أجل ما ذكر بيع الارض والماء المذكورين وصرف ثمنهما في وجوه البر؟ ج: لا يجوز بيع وتبديل الوقف ما دام قابلا للانتفاع والاستفادة منه في جهة الوقف ولو باجارته من بعض الموقوف عليهم أو من شخض آخر وصرف الاجرة في جهة الوقف أو بتغيير نوع الاستفادة منه، وإذا لم يكن قابلا للانتفاع به بوجه جاز بيعه ولكن يجب حينئذ شراء ملك آخر بثمنه لتصرف منافعه في نفس جهة الوقف.
س 1025: وقف منبر للمسجد ولكنه عمليا غير قابل للانتفاع منه بسبب ارتفاعه، فهل يجوز ابداله بمنبر آخر مناسب؟