پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص376

متولي الوقف إدارة وحفظ الوقف لجميع طبقات الموقوف عليهم.

س 1015: في الوقف على الذرية إذا لم تعلم كيفية تقسيم منافع الوقف بين الموقوف عليهم، فهل يجب في مثله أن يكون التقسيم على اساس قانون الارث أم بالتساوي؟ وهل الاصل في هذا المورد هو التشريك بين تمام الموجودين من الطبقات أو الترتيب بين طبقات الارث؟ ج: في الوقف على الذرية إذا لم يعلم أنه وقف على الرؤوس بالتساوي أو على التفاوت بين الذكور والاناث على وفق قانون الارث، فيحمل على الوقف على الرؤوس بالتساوي وتقسم العوائد على الذكور والاناث في كل طبقة بالسوية، وأما بالنسبة للشك في أنه وقف تشريك أو ترتيب فيجب الرجوع في غير الطبقة الاولى الى القرعة.

س: 1016 لو تعذر صرف عوائد الوقف المتعلق بالحوزة العلمية في بلد بخصوصه لسنوات عديدة من أجل عدم امكان ايصالها إليها، وقد ادخرت لحد الان من عوائد الوقف أموال طائلة، فهل يجوز صرفها في الحوزات العلمية الموجودة في بلاد آخر؟ أم أنها لا بد من حفظها الى أن يمكن ارسالها الى ذلك البلد؟ ج: واجب المتولي الشرعي أو ادارة الاوقاف هو جمع عوائد الوقف وصرفها في جهة الوقف، ولو تعذر موقتا ايصالها الى بلد يجب صرفها فيه، وجب حفظ العوائد والانتظار الى حين التمكن من ايصالها إلى بلد صرفها،ومع اليأس من التمكن من ايصال العوائد الى الحوزة العلمية الخاصة ولو في المستقبل القريب فلا مانع من صرفها في الحوزات العلمية في بلاد اخر.