اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص374
الاراضي الموقوفة أو التي تمر منها ليست جزءا من الوقف إلا ما كان منها يعد عرفا حريما للموقوفة فيعامل معه معاملة الوقف، وأما الانهار الصغار الموقوفة فتجب المعاملة في حصاها وأحجارها المعدنية وغيرها معاملة الوقف.
س 1011: توجد مدرسة للعلوم الدينية قد خرجت عن الانتفاع بها بسبب قدم بنائها ولنفوذ الرطوبة فيها، وقد جمعت عوائد رقباتها الموقوفة ووضعت في البنك أمانة، والان نريد إعادة بناء المدرسة بتلك العوائد إلا أنه ستمضي مدة طويلة إلى أن نحصل على اجازة البناء ونتمكن من صرفها في تجديد بناء المدرسة، فهل يجوز وضع الاموال التابعة للوقف خلال هذه المدة في أحد البنوك بشكل حساب توفير وأن يؤخذ عليها طبقا للمعاملات البنكية المتعارفة نسبة من الربح لصالح الوقف، أم لا؟ ج: الواجب شرعا على المتولي الشرعي للوقف بشأن عوائده إنما هو صرفها في جهة الوقف، ولكن لو كان صرف العوائد في جهة الوقف غير متيسر له إلا بعد مضي زمان، وكان حفظها الى أن يتيسر له صرفها في الوقف بايداعها في البنك، ولم يكن ايداعها في حساب التوفير يوجب تأخيرا في صرفها في الوقف في وقته فلا محذور في ايداعها والاستفادة من ربحها ضمن أحد العقود الشرعية لصالح الوقف.
س 1012: هل تجوز إجارة الارض الموقوفة – التي وقفها مسلم علىالمسلمين – من غير المسلم؟ ج: لو كان وقف الارض وقف منفعة فلا مانع من إجارتها من غير المسلم فيما إذا كانت غبطة الوقف معها محفوظة.