اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص372
أرض زراعية وبساتين: فأولا: نظرا الى كون المرتع الطبيعي من الانفال والاموال العامة، هل كان وقفه صحيحا ويحكم عليه بالوقف حاليا؟ وثانيا: نظرا الى انه قد حصل في المرتع تغيير واصلاح بفعل المستأجرين فاصبح مرغوبا اكثر مما كان عليه قبل ذلك، فما هو مقدار الاجرة التي يجب عليهم دفعها؟ وثالثا: نظرا الى أن الاراضي الزراعية والبساتين قد تم إحياؤها وإيجادها من قبل المستأجرين انفسهم فكيف يستأجر هذا النوع من الاراضي؟ وهل يجب أن تدفع أجرتها كأجرة المرتع أم كأجرة المزرعة والبستان؟ ج: بعد ثبوت أصل الوقف، فما لم تثبت أن أراضي المرتع كانت حين الوقف من الانفال ولم تكن ملكا شرعيا للواقف يكون وقفها محكوما بالصحة شرعا ولا تخرج عن الوقفية باقدام مستأجريها على تبديلها الى مزارع وبساتين ومنازل سكنية، بل يجب عليهم – فيما إذا كانت تصرفاتهم في الارض الموقوفة بعد استئجارها من المتولي الشرعي – أن يدفعوا إليه أجرتها على ما تم تعيينها في عقد الاجارة ليصرفها في جهة الوقف، ولو كان تصرفهم فيها من دون سبق الاجارة من المتولي الشرعي فعليهم ضمان أجرة المثل بالقيمة العادلة لمدة التصرف، ولكن لو ثبت ان تلك الاراضي كانت حين الوقف من أراضي الموات بالاصالة والانفال ولم تكن ملكا شرعيا للواقف فوقفها باطل شرعا، وما أحياه منها المتصرفون فيها وحولوها الى مزرعة أو بستان أو منزل سكنى وغيره لانفسهم فهي لهمشرعا، وأما الاجزاء الباقية منها على حالتها السابقة التي لا تزال مواتا الى الان فهي جزء من الثروات الطبيعية والانفال ويكون أمرها الى الدولة الاسلامية.