پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص364

متصادقة، فان كانت محصورة في أمور معينة فيجب تعيين المصرف بالقرعة، وإن كان الاحتمال بين أمور غير محصورة، فان كان بين عناوين أو اشخاص غير محصورة، كما لو علم أنه وقف على الذرية ولكن لم يعلم أنهم ذرية أي شخص من الاشخاص غير المحصورين؟ كانت منافع الوقف في مثل ذلك بحكم مجهول المالك، فيجب التصدق بها على الفقراء، وان كان الاحتمال بين جهات غير محصورة، كما لو تردد بين الوقف لمسجد أو مشهد أو قنطرة أو اعانة الزوار ونحو ذلك، فيجب صرف العوائد في مثل ذلك في وجوه البر بشرط عدم الخروج عن المحتملات.

س 989: هناك ارض كانت منذ زمن طويل مقبرة لاموات الاهالي ومدفون فيها ايضا أحد أولاد الائمة (عليهم السلام) وقد بنوا فيها قبل ثلاثين سنة مكانا لغسل الاموات، ولكن لم يعلم هل هذه الارض وقف لدفن الاموات أم لمقام ابن الائمة (عليهم السلام) المدفون فيها؟ ولا ندري هل كان بناء المغتسل فيها للاموات مشروعا أم لا؟ وعليه، فهل يجوز لهم تغسيل أمواتهم في هذا المغتسل أم لا؟ ج: يجوز لهم كما في السابق تغسيل الميت في ذلك المغتسل وكذا دفن موتاهم في تلك الارض التي هي من مرافق صحن المقام ما لم تعلم مغايرة ذلك لجهة وقفها.

س 990: بعض الاراضي في منطقتنا التي يقوم الناس بزراعتها وتشجيرها، قد اشتهر فيما بين الاهالي أنها وقف لمقام أحد أولاد الائمة (عليهم السلام)الموجود في المنطقة، والمتولي للوقف هم السادة القاطنون فيها، إلا انه لا يوجد دليل على وقفيتها، ويقال: انه كان هناك سند على الوقفية لكنه احترق وقد شهد الناس ايام النظام السابق على وقفيتها منعا من تقسيم الاراضي، وبعضهم