اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص363
ليصرفه في جهة الوقف، وإذا كانت التصرفات في هذا النوع من الاوقاف في حكم إتلاف العين فهي موجبة للضمان ويجب أن يدفع المتصرف عوض عين الموقوفة الى متولي الوقف، ليشتري به ملكا آخر ويجعله وقفا مكان الوقف الاول لتصرف عوائده في جهة الوقف.
س 987: استأجر شخص قبل سنين محلا لم يكتمل بناؤه ودفع الى المؤجر آنذاك ثمن السرقفلية ثم اكمل بناءه باجازة المالك من مال إجارة المبنى نفسه، وخلال مدة الاجارة اشترى من المالك نصف المبنى بسند رسمي، والان يدعى أن المبنى المذكور وقف ويدعي نائب التولية أنه يجب أن تدفع السرقفلية مجددا، فما هو الحكم؟ ج: لو ثبت أن أرض البناء وقف أو اعترف بذلك المستأجر، فلا اعتبار لشئ من الامتيازات التي أخذها من مدعي الملكية بالنسبة لارض البناء الموقوفة، بل يجب عقد اتفاق جديد مع المتولي الشرعي للوقف من أجل استدامة التصرف في المبنى المذكور.
س 988: إذا كانت وقفية الارض محرزة ولكن جهة الوقف غير معلومة، فما هو تكليف الساكنين والمزارعين في تلك الارض؟ ج: لو كان للارض الموقوفة متول خاص، وجب على المتصرفين الرجوع إليه واستئجار الارض منه، وإن لم يكن لها متول خاص فولايتها للحاكم الشرعي، ويجب على المتصرفين مراجعته، وأما بالنسبةلمصرف عوائد الوقف المتردد بين المحتملات فإن كانت المحتملات متصادقة وغير متباينة، كالسادة والفقراء والعلماء وأهل بلد كذا، يجب أن تصرف العوائد في القدر المتيقن منها، ولو كانت الاحتمالات متباينة وغير