اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص362
ج: ليس لاحد تبديل مكان استراحة القوافل الذي كان وقفا بصورة وقف المنفعة لصرف مال الاجارة لامام المسجد الراتب إلى وقف الانتفاع بجعله حسينية بل تجب اعاد بناية الخان الى الحالة السابقة لكي تؤجر للقوافل والمسافرين وتصرف أموال اجارته في نفس الجهة التي أرادها الواقف ولكن لو رأى المتولي الشرعي ان مصلحة الوقف في العاجل والاجل في أن يؤجر المكان لاقامة الشعائر الدينية وتصرف الاجرة في جهة الوقف، جاز له ذلك.
س 985: الدكان الذي بني على ارض صحن المسجد السابق هل يجوز بيع سرقفليته أم لا؟ ج: يكون ذلك موكولا الى نظر المتولي الشرعي مع مراعاة مصلحة وغبطة الوقف، على شرط أن يكون إنشاء الدكان في الارض التابعة لساحة المسجد على وجه مجاز شرعا وإلا فيجب أن يهدم بناء الدكان وتعاد الارض الى ساحة المسجد كحالتها الاولى.
س 986: أحيانا تضطر بعد المؤسسات الحكومية وغيرها الى التصرف في الاراضي الموقوفة بسبب المسائل الفنية والتخطيط من قبيل إنشاء السدود ومحطات الكهرباء وانشاء حدائق عامة ونحو ذلك، فهل المنفذ المختص لهذه المشاريع ملزم شرعا بدفع عوض أو أجرة الوقف؟ ج: في الاوقاف الخاصة لا بد فيها من المراجعة الى الموقوف عليهملاستئجار الوقف أو شرائه منهم، وفي الاوقاف على العناوين العامة بنحو وقف المنفعة مما وقفت لتصرف فوائدها على جهة الوقف لابد للتصرف فيها من استئجارها من المتولي الشرعي للوقف ودفع مال الاجارة إليه