پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص357

س 973: وقف شخص قطعة ارض مع حصة من الماء لقراءة التعزية للامام الحسين (عليه السلام) التي تقام في مسجد الحي في احدى ليالي محرم أو صفر وفي ليلة شهادة امير المؤمنين (عليه السلام)، وقد أوصى مؤخرا أحد ورثة الواقف بجعل الارض تحت تصرف وزارة الصحة لانشاء المستوصف فيها فما هو حكم ذلك؟ ج: لا يجوز له ولا لغيره تغيير الوقف عن وقف المنفعة بوقف الانتفاع بجعل الارض تحت تصرف الوزارة المذكورة لانشاء المستوصف فيها، ولكن لا مانع من اجارتها لبناء المستوصف فيها لتصرف الاجرة في جهة الوقف شريطة أن تكون في ذلك مصلحة الوقف.

س 974: هل يجوز اعطاء الاراضي الموقوفة لاجل بناء المسجد أو الحسينية عليها؟ ج: الارض الموقوفة غير قابلة للوقف مجددا بعنوان المسجد أو الحسينية أو غير ذلك، ولا يجوز لاحد اعطاؤها مجانا لبناء مصلى أو شئ من المرافق العامة التي يحتاجها الناس، ولكن لا مانع من اجارتها من قبل المتولي الشرعي لبناء مصلى أو مدرسة أو حسينية عليها، بل لا مانع من اجارتها الى مدة معتنى بها لبناء المسجد عليها مع رعاية مصلحة الوقف وتصرف اجرتها في الجهات المعينة للوقف.

س 975: ما معنى الوقف العام والوقف الخاص؟ حيث يقول البعض إنهيجوز تغيير الوقف الخاص على خلاف ما قصده الواقف وتحويله الى ملك خاص.

فهل هذا صحيح؟ ج: العموم والخصوص في الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف عليه فالوقف الخاص هو الوقف على شخص أو اشخاص معينين كالوقف على