اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص355
الشوارع والحدائق العامة وبناء المباني الحكومية، فصادرتها بعض المؤسسات والدوائر الحكومية من دون إذن وإجازة المتولي الشرعي ومن دون دفع أجرة الموقوفة ولا دفع عوضها.
فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل يكون على من تصرف في هذه الاراضي الموقوفة عوضها أو قيمتها؟ وهل تكون عليه اجرة المثل عن تصرفاته من حين التصرف؟ وهل يجب استئذان حاكم الشرع في دفع قيمة الموقوفة أو في دفع عين أخرى عوضا عنها من طرف المؤسسات والادارات، أو أنه يجوز لادارة الاوقاف أو متولي الوقف الاتفاق معهم على العوض أو القيمة مع مراعاة الغبطة والمصلحة؟ ج: لا يجوز لاحد أن يتصرف في الوقف بلا إذن واجازة من المتولي الشرعي، كما أنه لا يجوز التصرف فيما كان من وقف المنفعة إلا بعد استئجاره من متولي الوقف، ولا يجوز بيع وتبديل الوقف القابل للانتفاع منه في الجهة التي وقف عليها، وإذا اتلفه شخص فهو ضامن له، وإذا تصرف فيه وانتفع به من دون استئجاره من متوليه الشرعي فهو ضامن لاجرة المثل ويجب عليه دفعها للمتولي الشرعي ليصرفها في جهة الوقف، بلا فرق في ذلك بين الاشخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية، ويجوز لمتولي الوقف بلا مراجعة الى الحاكم الاتفاق مع المتصرف أو المتلفعلى الاجرة أو على العوض مع مراعاة غبطة الوقف.
س 970: هناك ارض موقوفة، لها طريق يصلح لمرور المشاة فقط، والان بسبب بناء دور سكنية في جوارها لابد من توسعته، فهل يجوز توسعته من طرفيه بالمناصفة بين الارض الموقوفة والاملاك الشخصية؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل يجوز استئجار ذلك المقدار من الارض من متولي الوقف من