اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص353
الامناء، ومع تعدد المتولي الخاص واختلافهم أو عدم تعيين المتولي من الواقف فلابد من الرجوع في ذلك الى الحاكم الشرعي.
س 964: إذا كان وصف الارشد الاصلح شرطا في تولية الاكبر سنا من بين الموقوف عليهم، فهل يجب أيضا اثبات الرشد والصلاح، أو أن مجرد كونه الاكبر سنا تعتبر أصلا في الاصلحية والارشدية؟ ج: لابد في كل شرط من شروط تصدي التولية من إحرازه.
س 965: وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في أيام محرم وغيره، وولى عليها من بعده أولاده جيلا بعد جيل، وجعل ثلث منافع الاملاك للمتولي، فلو وجد في زمان للواقف أولاد ذكور وإناث من الطبقة الاولى والثانية والثالثة، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالاشتراك ويقسم حق التولية على جميعهم؟ وعلى فرض التقسيم على الجميع، فهل يكون بالتساوي بين الذكور والاناث أم بالتفاوت؟ج: ما لم تكن هناك أية قرينة على ارادة الترتيب حسب طبقات الارث وتقديم البطن السابق على اللاحق فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان يتولون الوقف بنحو الاشتراك والتساوي، ويقسم عليهم حق التولية بالتساوي بلا فرق في ذلك بين الذكور والاناث.
س 966: إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء والمجتهدين، فهل يحق لاحد من العلماء الذي ليس مجتهدا أن يقوم بشؤون التولية؟ ج: ما لم يحرز أن مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم فلا مانع من تولية العالم الديني وإن لم يكن حائزا لرتبة الاجتهاد.