اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص349
54: إذا قام اشخاص بجمع الاموال من المتبرعين لشراء دار بها وجعلها حسينية، فهل قيامهم بجمع التبرعات لذلك يكفي لان يكون لهم الحق في وقف الدار بعنوان الحسينية أم لا بد عليهم من أخذ الوكالة في ذلك من أصحاب التبرعات؟ وحيث إنه يشترط في الواقف أن يكون مالكا أو بحكم المالك وهؤلاء ليسوا بمالكين، فهل جمعهم للتبرعات يجعلهم بحكم المالكين فيحق لهم الوقف؟ ج: إذا كانوا وكلاء من المتبرعين في وقف الدار بعد شرائها بعنوان الحسينية فيصح منهم إجراء صيغة الوقف وكالة عن المالكين.
س 955: هل الغابات والمراتع الطبيعية التي لم يكن للانسان مدخلية في ايجادها – وهي مما تعتبر من الانفال كما ينص عليه الاصل (45) من دستور الجمهورية الاسلامية أيضا – قابلة للوقف؟ ج: يشترط في صحة الوقف سبق الملكية الشرعية الخاصة للواقف، وحيث إن الغابات والمراتع الطبيعية التي هي من الانفال والاموال العامة ليست ملكا خاصا لاحد فلا يصح من أحد وقفها.
س 956: إشترى رجل حصة مشاعة من أرض زراعية وسجلها رسميا باسم ابنه، فهل يجوز له أن يجعل هذه الارض التي اشتراها لابنه وقفا أم لا؟ ج: مجرد تسجيل الملك باسم أحد ليس هو ميزان الملكية الشرعية لمن سجل الملك باسمه، فإن كان الاب بعد أن اشترى الارض لابنه وسجلها