اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص347
قبله؟ وإذا جعل الواقف شخصا معينا متوليا للوقف وجعل له تعيين المتولي اللاحق من بعده، فهل يعتبر من يعينه هذا المتولي الاول لتولية الوقف من بعده متوليا منصوبا أيضا؟ ج: المتولي المنصوب هو الذي يعينه الواقف في انشاء الوقف متوليا عليه وإذا كان الواقف قد جعل في انشاء الوقف حق تعيين المتولي للمتولي المنصوب من قبله فلا مانع من مبادرته الى تعيين المتولي من بعده، ويكون الشخص الذي عينه لتولية الوقف بحكم المتولي المنصوب من قبل الواقف.
س 951: هل يجوز لادارة الاوقاف في الجمهورية الاسلامية إقالة متولي الوقف؟ وإذا كان يجوز لها ذلك فما هي شروطه؟ ج: انما يحق لادارة الاوقاف في التدخل في الاوقاف التي لها متول خاص المقدار الذي تسمح به لها المقررات القانونية.
س 952: هل يجوز لمتولي الوقف أن يمنح توليته لدائرة الاوقاف والشؤونالخيرية؟ ج: ليس لمتولي الوقف ذلك ولكن لا مانع من استنابته دائرة الاوقاف أو شخصا آخر للقيام بشؤون الوقف.
س 953: عينت المحكمة شخصا بعنوان الامين الناظر للاشراف على أعمال متولي الوقف المتهم بالتقصير في ادارة أمور الوقف، ثم مات المتولي بعد أن ثبتت براءة ذمته من الاتهامات المنسوبة إليه، فهل يحق للامين الناظر المذكور التدخل وابداء الرأي بشأن القرارات والاجراءات التي كان المتولي قد