پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص346

شخص آخر لهذا المنصب؟ ج: مجرد التهاون والتقصير في ادارة شؤون الوقف ليس مجوزا شرعيا لاقالة المتولي المنصوب وعزله وتعيين شخص آخر مكانه، بل لابد من المراجعة في ذلك الى الحاكم لالزامه بالقيام بشؤون الوقف وإذا لم يمكن إلزامه فيطلب منه أن يختار وكيلا صالحا لادارة شؤون الوقف عنه أو يضم الحاكم الشخص الامين إليه.

س 948: لمن تكون ولاية التصرف في السدانة والتعمير والاصلاح وجمع النذورات والتبرعات لمراقد أبناء الائمة (عليهم السلام) في المدن والقرى الايرانية مما قد مضت عليها سنين طويلة وليست وقفا خاصا وليس لها متول معين؟ وهل يحق لشخص ادعاء ملكية أرض مرقد ابن الامام (عليه السلام) وحرمه التي كانت منذ الزمن القديم مقبرة لدفن الاموات؟ ج: تولي البقاع المباركة والاوقاف العامة التي ليس لها متول خاصبيد الحاكم وولي أمر المسلمين، وهذه التولية منحت الان لممثل الولي الفقيه في مؤسسة الاوقاف والشؤون الخيرية، وأرض صحن مرقد ابن الامام (عليه السلام) وحرمه المعد منذ سابق الزمن لدفن أموات المسلمين حكمها حكم الوقف العام، إلا أن يثبت خلاف ذلك بطريق شرعي عند الحاكم.

س 949: هل يجوز للمنتفعين من الوقف وكلهم مسلمون أن يقدموا شخصا غير مسلم لدى ادارة الاوقاف من أجل إصدار حكم تعيينه متوليا للوقف؟ ج: لا يجوز تولية غير المسلم لوقف المسلمين.

س 950: من هو المتولي المنصوب من قبل الواقف وغير المنصوب من