اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص344
العمل وفقا لما قرر له الواقف، ولا تجوز مضايقته.
ج: حكم عدم قبول المسجد للتولية يختص بنفس المسجد ولا يعم الاوقاف لمصالح المساجد فضلا عن الاوقاف لمثل تبليغ الاحكام والوعظ والارشاد ونحوها في المسجد، فلا مانع من تعيين المتولي في الاوقاف الخاصة والاوقاف العامة حتى في مثل وقف الملك لاحتياجات المسجد من قبيل الاثاث والاضاءة والماء وتنظيف المسجد ونحو ذلك، وليس للمتولي المنصوب الاعراض عن تولية مثل هذه الاوقاف بل يجب عليه القيام بادارة شؤون الوقف كما قررها له الواقف في صيغة الوقف ولو باستنابة أحد لذلك ولا يجوز لاحد مزاحمته ومضايقته في ذلك.
س 943: هل يجوز لغير متولي الوقف الشرعي أن يزاحمه بالتدخل في شؤون الوقف والتصرف فيه وتغيير الشروط الواردة في صيغة الوقف؟ وهل يجوز له أن يطالب المتولي بتسليم الارض الموقوفة لشخص لا يراه المتوليصالحا لذلك؟ ج: إدارة شؤون الوقف على وفق ما قرره الواقف في إنشاء الوقف هي للمتولي الشرعي الخاص فقط، وإذا لم يكن له متول خاص منصوب من قبل الواقف فهي لحاكم المسلمين، ولا يحق للاخرين التدخل فيها كما ليس لاحد حتى المتولي الشرعي تغيير الوقف عن جهته ولا تغيير وتبديل الشروط المأخوذة في انشاء وقفه.
س 944: إذا عين الواقف شخصا بعنوان الناظر والمشرف على الوقف، واشترط عدم عزله عن النظارة والاشراف إلا من قبل ولي أمر المسلمين، فهل يجوز له عزل نفسه عن هذا العمل أم لا؟