پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص341

ويطالب بتسجيل وقف الاراضي الجديدة في وثيقة الوقف القديمة على أن يكون هو المتولي للوقف بتمامه، فهل يحق له ذلك وتجب الاستجابة لطلبه؟ ج: الاراضي التي ألحقت بالمسجد حديثا يكون أمر وقفها وتنظيم وثيقة الوقف وتعيين المتولي الخاص لها الى واقفيها الجدد، ولا يحق للمتولي السابق الامتناع عن ذلك.

س 935: لو كتب المتولون للحسينية بعد إتمام وقفها نظاما داخليا لها وكان بعض بنوده يعارض مقتضى وقفها، فهل يصح شرعا العمل بتلك البنود أم لا؟ ج: ليس لمتولي الموقوفة جعل ما يتنافى مع مقتضى الوقف، ولا يجوز شرعا العمل به.

س 936: لو كان المتولي المنصوب للوقف عدة اشخاص، فهل يصح شرعاإنفراد بعضهم بأمور التولية من دون أخذ رأي الاخرين؟ ولو حدث منهم اختلاف الرأي فيما يرجع الى ادارة أمور الموقوفة، فهل يجوز لكل منهم الاستبداد برأيه أم لا بد عليهم من التوقف والمراجعة الى الحاكم؟ ج: لو أطلق الواقف التولية لهم ولم تكن هناك قرائن تشهد على ارادة استقلال بعضهم حتى الاكثر منهم، فليس لاحد منهم حتى الاكثر الاستقلال في إدارة أمور الوقف حتى إدارة البعض منها، بل يجب عليهم الاجتماع على ذلك بالتشاور فيما بينهم واتخاذ الرأي الموحد، ولو حدث فيما بينهم التشاح والاختلاف، وجب عليهم الرجوع في ذلك الى الحاكم الشرعي لالزامهم على الاجتماع.

س 937: هل يصح شرعا لبعض المتولين عزل البعض الاخر أم لا؟