اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص338
من صحته شرعا، وبناء على صحة الوقف المذكور، فما دام يمكن حفظ البستان لصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف ولو بصرف شئ من عوائده في حفظه واصلاحه لدر المنافع، أو كانت أرضه قابلة ولو بايجارها للبناء عليها أو لغير ذلك وصرف الاجارة في جهة الوصية والوقف، لا يجوز بيعه ولا تبديله، وإلا فلا مانع من بيعه والشراء بثمنهعقارا صالحا لدر المنافع لكي تصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف.
س 927: إنني بمن الله وتوفيقه بنيت في القرية عمارة بنية كونها مسجدا ولكن نظرا الى أن القرية لا يوجد فيها مركز تعليمي، ويوجد فيها مسجدان فهي لا تحتاج فعلا الى المسجد وأنا مستعد إن لم يكن هناك اشكال شرعي لتبديل نيتي وأجعل المبنى تحت تصرف إدارة التربية والتعليم، علما أنه لم يتحقق لحد الان انشاء وقفها بعنوان المسجد ولا اقامة صلاة ركعتين فيها بعنوان الصلاة في المسجد، فما هو حكم المسألة؟ ج: مجرد البناء بنية كونه مسجدا من دون إنشاء صيغة الوقف ومن دون تسليمه للمصلين للصلاة فيه لا يكفي لتحقق الوقفية وتماميتها، بل هو باق على ملك المالك فله التصرف فيه كما يشاء وعليه فلا مانع من تسليم المبنى الى دائرة التعليم والتربية.
س 928: هل المال المتبرع به لشراء لوازم الحسينيات حكمه حكم الوقف أم أن الادوات التي أشتريت بهذا المال تحتاج الى اجراء صيغة الوقف؟ ج: مجرد جمع المال لا يعتبر وقفا، ولكن بعد شراء لوازم الحسينية به ووضعها للاستفادة منها في الحسينيات يحصل الوقف المعاطاتي ولا حاجة لاجراء صيغة الوقف.