اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص333
س 913: هل يجوز تهريب المواد الاستهلاكية كالاقمشة والملابس والارز،وغيرها من الجمهورية الاسلامية لبيعها من سكان دول الخليج الفارسي؟ ج: لا يجوز ذلك فيما إذا كان على خلاف القانون، ولا يجوز مطلقا مخالفة قوانين الدولة الاسلامية بهذا الخصوص، ولكن البيع بعد التهريب لا بأس فيه وإن فعل حراما في أصل التهريب.
س 914: لو وضعت الدوائر الحكومية بعض الاحيان قوانين مغايرة الى حد ما لاحكام الاسلام، فهل يجوز للموظفين الامتناع عن إطاعة هذه القوانين الموضوعة؟ ج: ليس لاحد في الجمهورية الاسلامية وضع قانون أو دستور مخالف للاحكام الاسلامية ولا تجوز مخالفة الحكم الالهي المسلم بعذر متابعة الدستور السائد على الدائرة، ولكن ليس في القوانين السائدة على دوائر الدولة، (على ما نعلم) قانون على خلاف الشريعة الاسلامية، ولو واجه أحد قانونا مغايرا للنظام الاسلامي فعليه إخبار الجهات العليا المسؤولة بذلك لحل هذه المشكلة وحذف ما هو مخالف لاحكام الاسلام.
س 915: ما هو حكم القيام بأعمال مخالفة بنظر الموظف للقانون فيما كان المسؤول المباشر يدعي عدم الاشكال فيها ويطلب انجازها؟ ج: ليس لاحد إهمال القوانين والمقررات السائدة على دوائر الدولة والعمل على خلافها، وليس لمسؤول أن يطلب من موظف إنجاز ما يخالف القانون، ولا أثر لوجهة نظر المسؤول في ذلك.
س 916: هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية والوساطة من أحد لبعض المراجعين؟ ج: يجب على الموظفين الاستجابة لطلب المراجعين وتمشية أمورهم وفق القانون والمقررات، ولا يجوز لاحد منهم قبول التوصيةوالوساطة من أحد فيما إذا كانت بما يخالف القانون أو توجب ضياع حق