پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص332

بيعه ولا للناس شراؤه منه.

س 910: إذا ارتفعت قيمة السلع الموجودة في الدكان بشكل طبيعي أو فجائي، فهل يجوز بيعها بالقيمة الحالية؟ ج: إذا لم يكن لها سعر محدد من قبل الدولة فلا بأس في بيعهابالقيمة الحالية العادلة.

س 911: لو تنافى حكم الشريعة مع القانون كما في تملك الدولة والمؤسسات الحكومية لاراضي الناس العامرة مع عدم رضا المالكين بذلك، فما هو حكم هذا الشراء والتملك؟ ج: جواز استملاك الدولة لاملاك الغير وفقا للقوانين والمقررات الخاصة واستنادا إلى مشروع قانون شراء واستملاك الاراضي التي تحتاج إليها الدولة والبلدية من أجل تنفيذ المشاريع العامة، لا يتنافى مع احترام الملكية الفردية أو الحقوق الشرعية والقانونية للمالك.

س 912: أعطى شخص شيئا اثريا لاخر لقاء عمله وجهوده، وبعد موته انتقل ذلك الشئ الاثري إلى أولاده بالوراثة، فهل يعتبر ملكا لهم شرعا؟ ونظرا إلى أن من الافضل وضع هذه التحفة الاثرية تحت تصرف الدولة، فهل يحق للورثة أن يطالبوا الدولة بشئ مقابل دفع ذلك الشئ الاثري إليها؟ ج: كون الشئ أثريا لا يتنافى مع كونه ملكا خاصا لاحد ولا يوجب خروجه عن ملك مالكه الشرعي فيما لو حصل عليه بطريق مشروع بل يبقى على ملكه، وتترتب عليه الاثار الشرعية للملك الخاص، ولو كانت هناك مقررات خاصة من قبل الدولة للمحافظة على التحف والاثار التاريخية وجبت في الاخذ بها في هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعية للمالك أيضا، وأما إذا كان الشخص قد حصل على هذه التحفة من طريق غير مشروع وخلافا لمقررات الدولة الاسلامية التي يجب مراعاتها فلا يكون مالكا لها حينئذ.