پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص327

الشخصية في شئ من أموال الدولة، إلا مع الاجازة القانونية من الجهة المختصة.

س 896: لو استغل بعض المسؤولين الميزانية التي وضعت تحت اختياره لاجل شراء الطعام والفواكه للضيوف الرسميين الاداريين فصرف منها فيمصارف أخر، فما هو حكم هذا العمل؟ ج: صرف أموال الدولة في غير الموارد المرخص فيها يكون بحكم الغصب ويوجب الضمان إلا ان يكون باجازة قانونية من الجهة المسؤولة العليا.

س 897: إذا كان شخص يطلب من الدولة الاسلامية بعض الرواتب أو المزايا الخاصة الممنوحة له قانونا، ولكنه لا يملك المستندات القانونية لاثبات حقه، أو لا يقدر على المطالبة بحقه، فهل يجوز له أن يأخذ من أموال الدولة التي تحت تصرفه بمقدار حقه تقاصا؟ ج: لا يجوز له التقاص لنفسه من أموال الدولة التي هي أمانة في يده وتحت تصرفه، فلو كان له على الدولة مال أو حق يريد الحصول عليه فلا مناص له الا الرجوع الى الجهة المختصة لاثبات ذلك والمطالبة به.

س 898: بادرت مصلحة المياه إلى وضع مقدار من الاسماك لاجل تربيتها في ماء سد تصب فيه مياه نهر توجد فيها اسماك أيضا، وتقوم المصلحة بتقسيم الارباح الحاصلة من بيع هذه الاسماك بين موظفيها فقط، وتمنع الناس من صيدها، فهل يجوز للاخرين صيد هذه الاسماك لانفسهم؟ ج: الاسماك الموجودة في الماء المخزون خلف السد – ولو كانت من أسماك المياه التي تصب في ماء السد – تابعة لنفس الماء الذي يكون أمره إلى مصلحة المياه، فصيدها والاستفادة منها موقوف على اجازتها.