اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص325
الدولة أن تشتري ما تحتاج إليه من الادوات والمواد الاولية والبضائع وغيرها من شركة أو مصنع أو دائرة تكون ميزانيتها من أموال الدولة أيضا؟ نظرا إلى كونها من شراء البضايع الحكومية بثمن من ميزانية الدولة.
وما هو حكم هذا الشراء فيما إذا كانت الاسعار المسجلة في دفتر الحساب أغلى من أسعار السوق المتعارفة (بحجة أن الربح يذهب إلى صندوق الدولة)؟ ج: لا مانع من شراء البضايع الحكومية بثمن من ميزانية الدائرةالخاصة الحكومية إذا كان وفقا للضوابط الشرعية وللمقررات القانونية، ولكن ليس لهم الشراء بسعر أغلى من القيمة الرسمية أو من القيمة العادلة فيما إذا لم يكن لها قيمة رسمية محددة، ولا تسجيل ثمن الشراء في دفتر الحساب أزيد من الثمن الواقعي.
س 891: ما هو حكم أموال الدولة الاسلامية أو غير الاسلامية مما تكون تحت يد الدولة والحكومة أو تحت أيدي المعامل والمصانع والشركات والمؤسسات التابعة لها؟ وهل هي من الاموال المجهولة المالك أم أنها تعتبر ملكا للدولة؟ ج: أموال الدولة ولو كانت غير اسلامية تعتبر شرعا ملكا للدولة، ويتعامل معها معاملة الملك المعلوم مالكه ويتوقف جواز التصرف فيها على إذن المسؤول الذي بيده أمر التصرف في هذه الاموال.
س 892: هل تجب رعاية حقوق الدولة في الاملاك العامة وحقوق الملاك في الاملاك الخاصة في بلاد الكفر؟ وهل تجوز الاستفادة من الامكانيات الموجودة في المراكز التعليمية في غير الموارد التي تجيزها المقررات القانونية لتلك المراكز؟ ج: لا فرق في وجوب مراعاة احترام مال الغير وفي حرمة التصرف