اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص316
يده لم يجز له صرفه إلا في ما أخذه له.
س 866: إستلم شخص من البنك مبلغا من المال للمضاربة به، وقد رد الى البنك بعد مدة المبلغ مع حصته من الربح بالاقساط، إلا أن الموظف المسؤول الذي قبض منه الاقساط كان يستولي على الاموال لنفسه ويبطل المستندات صوريا وقد اعترف بذلك امام المحكمة.
وعليه فهل تبقى ذمة العامل مشغولة بمال المضاربة للبنك؟ ج: لو كان دفع الاقساط الى البنك على النهج والشرائط التي تراعىفي تسليم المال الى البنك ولم يكن اختلاس الموظف لاموال البنك ناشئا من تقصيره (المدين) في تنفيذ المقررات القانونية لتسديد الدين فلا ضمان عليه بعد ذلك بل يكون الضمان على الموظف الذي اختلس المال.
س 867: هل يجب على المصارف إخبار أصحاب الحسابات بالجوائز التي يربحونها بالقرعة أم لا؟ ج: تابع لنظام المصرف، ولو كان دفع الجوائز الى أصحابها موقوفا على اعلامهم بها ليراجعوا لاخذها وجب الاعلام.
س 868: هل يجوز شرعا لمسؤولي المصارف، أن يهبوا من أرباح الايداعات للاشخاص أعم من الحقيقي أو الحقوقي؟ ج: إذا كانت الارباح ملكا للمصرف فهذا تابع للنظام المتبع فيه، واما إذا كانت لاصحاب الايداعات فحق التصرف فيها راجع لاصحابها.
س 869: تدفع البنوك مقابل الاموال التي يودعها أصحابها لديها مبلغا من المال شهريا بعنوان الفائدة لاصحاب الايداعات، ونظرا الى تحديد مقدار الفائدة حتى قبل تشغيل الايداعات في الاستثمار، والى عدم مشاركة صاحب رأس