پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص315

ج: لو وضع الاموال في حساب التوفير بعنوان القرض مع شرط الربح أو مبنيا عليه أو لغرض الحصول عليه لم يجز له أخذه لان هذا الربح هو الربا الحرام شرعا، وإلا فلا إشكال فيه.

س 863: يوجد في أحد البنوك حساب بهذا النحو: لو أن شخصا أودع في البنك كذا مبلغا شهريا ولمدة خمس سنوات ولم يسحب شيئا من هذا المال خلالها، فالبنك بعد انتهاء المدة المذكورة يضيف كذا مبلغا شهريا الى هذا الحساب ويدفعه إلى صاحبه ما دام حيا، فما هو حكم هذه المعاملة؟ ج: ليس للمعاملة المذكورة وجه شرعي بل هي ربوية.

س 864: ما هو حكم الايداعات ذات الاجل الطويل التي تتعلق بها نسبة مئوية من الارباح؟ ج: لا بأس في ايداع الاموال لدى البنوك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحللة ولا في الارباح التي يحصل عليها من ذلك.

س 865: ما هو حكم أخذ المال من البنك لمصرف خاص فيما إذا كان الاخذ لاجله صوريا وكان الهدف هو الحصول على المال لصرفه في أحد الشؤون الحياتية الاخر، أو بدى له صرفه في أمر آخر أهم مما أخذ المال لاجله؟ ج: لو كان إعطاء وأخذ المال بعنوان القرض فهو صحيح على كل حال ويصير مال القرض ملكا للمقترض ويصح منه صرفه في أي مصرف شاء وإن وجب عليه تكليفا الوفاء بشرطه فيما لو اشترط عليه صرفه في مصرف بخصوصه، وأما لو كان اعطاء وأخذ المبلغ من البنك بعنوان المضاربة أو بعنوان الشركة مثلا فلا يصح العقد فيما لو كان صوريا، وعليه فيكون المال باقيا على ملك البنك وليس لمن أخذه أن يتصرف فيه، كما أنه لو كان له الجد في العقد الذي أخذ المال بعنوانه كان المال أمانة في