پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص313

حين الايداع بحصته من الربح.

س 856: هل يجوز إيداع الاموال في حساب التوفير طويل الامد في بنوك الدول غير الاسلامية المعادية للمسلمين أو المتعاهدة معها؟ ج: لا مانع من ايداع الاموال في نفسه في بنوك الدول غير الاسلامية ما لم يكن ذلك يوجب ازدياد قدراتهم الاقتصادية والسياسية التي يستخدمونها ضد الاسلام والمسلمين، وإلا فلا يجوز.

س 857: ما هو حكم المعاملة بجميع أشكالها مع البنوك التي توجد في الدول الاسلامية حيث توجد فيها البنوك التابعة للحكومة الظالمة والبنوك التابعة للحكومات الكافرة والبنوك التابعة للشركات الاهلية من المسلمين أومن غيرهم؟ ج: لا مانع من المعاملات المحللة شرعا مع البنوك، وأما المعاملات الربوية وأخذ فائدة القرض فلا تجوز للمسلم إلا إذا كان رأس مال البنك لغير المسلمين.

س 858: ما تقرر في البنوك الاسلامية من منح الفائدة على الرساميل المدخرة من أصحابها لديها التي تستثمرها البنوك في مجالات مختلفة مما أعتبرت فائدتها حلالا شرعا، هل يجوز العمل على وفقه في دفع المال الى بعض الاخوة المعتمدين في السوق لاستثماره في مجالات مختلفة مثل البنوك؟ ج: لو كان دفع المال للطرف الاخر بعنوان القرض على أن يأخذ منه شهريا أو سنويا فائدة بنسبة مئوية فمثل هذه المعاملة محرمة تكليفا وان كان أصل القرض صحيحا وضعا والفائدة المأخوذة على القرض هي الربا الحرام شرعا، ولو أودع المال عند الطرف المقابل لاستثماره في عمل محلل شرعا على أن تكون لصاحب المال حصة مقدرة من الربح الحاصل من