پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص312

ج: إذا كان دفع المال من البنك للمساهمة والمشاركة مع من دفعه إليه في مشروع خاص عيناه فليس لمن دفع إليه المال صرفه في غير ذلك المشروع فضلا عن إقراضه لاحد، بل يكون أمانة في يده يجب أن يصرفه في الجهة المحددة له، أو يرده بعينه الى البنك.

س 854: استلم شخص من البنك مبالغ بعنوان المضاربة بناء على مستندات مزورة، على أن يسدد المال مع فوائده بعد مدة الى البنك، ففي حالة عدم علم البنك بتزوير المستندات هل يكون هذا الاستلام اقتراضا وتكون الفائدة التي يدفعها المقترض الى البنك بحكم الربا؟ وما هو حكم ذلك فيما لو دفع البنك إليه المبالغ مع علمه بتزوير المستندات؟ ج: لو كانت صحة عقد المضاربة موقوفة على صحة المستنداتالمبني عليها العقد كان العقد باطلا مع فرض تزوير المستندات ومعه ليس استلام المال من البنك اقتراضا كما ليس مضاربة بل يكون بحكم القبض بالعقد الفاسد في الضمان وفي كون ربح الاتجار به تماما للبنك، هذا مع جهل البنك بالحال، وأما مع علم موظف البنك بتزوير المستندات فالمال المأخوذ منه بحكم الغصب.

س 855: هل يجوز ايداع الاموال لدى البنك لغرض استثمارها في احدى المعاملات المحللة من دون تحديد دقيق لحصة صاحب الاموال من الارباح، على أن يقوم البنك في كل ستة أشهر بدفع حصة صاحب الاموال من الربح إليه؟ ج: إن كان ايداع الاموال لدى البنك على وجه تفويض جميع الاختيارات إليه حتى انتخاب نوع الاستثمار وتعيين حصة صاحب المال من الربح أيضا بالوكالة، فلا بأس في هذا الايداع، ولا في الربح الحاصل من استثمار المال في معاملة محللة شرعا، ولا يضر بذلك جهل صاحب المال