اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص311
الربح الحاصل من استثمار رأس المال على أساس أحد العقود الاسلامية الصحيحة حلالا شرعا، فلا بأس في أخذه لاصحاب الرساميل، وأخذ الاموال من البنوك لشراء المسكن أو لغير ذلك لو كان بعنوان أحد تلك العقود فلا اشكال فيه، وأما لو كان بصورة القرض الربوي فهو وان كان حراما تكليفا إلا أن أصل القرض صحيح وضعا ويصير مال القرض ملكا للمقترض فيجوز له التصرف فيه وفي كل ما يشتريه به.
س 852: هل الفوائد التي تتقاضاها البنوك في الجمهورية الاسلامية على القروض التي تمنحها للناس كالقرض لشراء المسكن أو لتربية المواشي أو للزراعة أو لغير ذلك، محللة أم لا؟ ج: لو صح ان ما تدفعه البنوك من الاموال للمتقاضين لبناء أو لشراء المسكن أو لغير ذلك إنما تدفعه بعنوان القرض، فلا شك ان أخذالفائدة عليها حرام شرعا وليس لها أن تطالب بها، ولكن الظاهر ان دفعها ليس بعنوان القرض بل يكون من باب التعامل بعنوان أحد العقود المعاملية المحللة مثل المضاربة أو الشركة أو الجعالة أو الاجارة ونحوها، مثلا يشارك البنك في ملك المسكن بدفع قسم من مؤنة بنائه ثم يبيع حصته من شريكه بالاقساط لمدة عشرين سنة مثلا، أو يؤجرها الى مدة معينة بأجرة مقدرة، وعليه فلا إشكال فيه ولا في الربح الذي يحصل عليه البنك من مثل هذه المعاملة، ومثل هذه المعاملة لا ارتباط لها بالقروض وفائدة القرض.
س 853: بعدما منحني المصرف مبلغا قرضا للمشاركة في مشروع معين، أعطيت نصف المبلغ المقترض لصديقي واشترطت عليه أن يسدد هو جميع الفائدة المصرفية، فهل علي شئ في ذلك؟