پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص310

س 849: ما هو حكم أخذ الفائدة على الاموال المودعة لدى بنوك الدول الاسلامية؟ ج: لا يجوز أخذها فيما إذا كان الايداع بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة أو كان مبنيا عليها أو كان لغرض الحصول عليها.

س 850: لو كان المصرف يأخذ الربا على القرض، فهل يصح من المكلف إذا أراد الاقتراض منه ان يتخلص من الربا بشراء ألف من العملة الورقية نقدا بألف ومأتين منها نسيئة على أن يسدد في كل رأس شهر مأة منها ويدفع بذلك اثنتي عشرة ورقة كمبيالة الى المصرف كل ورقة بمبلغ مأة، أو يبيع من المصرف الكمبيالات الاثنتي عشر المؤجلة التي مجموع مبالغها ألف ومأتان بألف نقدا على أن يسدد مبلغ الكمبيالات في اثني عشر شهرا؟ ج: مضافا إلى أن العملة الورقية من حيث إنها عملة رائجة يتعامل بها لا تعد بضاعة قابلة للبيع والشراء ولا يصح بيعها وشراؤها بأقل منهاأو بأكثر نقدا أو نسيئة، فكيف بالورقة التي تعبر عن مبلغ منها من الصك أو الكمبيالة، تكون مثل هذه المعاملة الصورية للفرار من الربا القرضي محرمة وباطلة شرعا.

س 851: هل تكون معاملات بنوك الجمهورية الاسلامية الايرانية محكومة بالصحة؟ وما هو حكم شراء المسكن وغيره بالاموال التي يستلمونها من البنوك؟ وما هو حكم الغسل والصلاة في المسكن المشترى بمثل هذه الاموال؟ وهل يحل أخذ الربح على الايداعات التي يضعها الناس في البنك؟ ج: بشكل عام المعاملات المصرفية التي تنجزها البنوك وفقا للقوانين المصوبة من قبل مجلس الشورى الاسلامي والتي أيدها مجلس صيانة الدستور المحترم لا اشكال فيها وهي محكومة بالصحة.

ويكون