اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص308
الجعالة أو الاجارة ونحوها، فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه المعاملة لا إشكال في صحتها.
س 843: تمنح مصارف البلاد على الاموال التي يودعها الناس لديها زيادة تترواح بين 3 الى 20 فهل يصح احتساب هذه الزيادة عوضا عن انخفاض القدرة الشرائية للايداعات في يوم أخذ الزيادة بالنسبة ليوم الايداع بملاحظة مستوى التضخم، لكي تخرج بذلك عن كونها ربا؟ ج: انخفاض القدرة الشرائية على مرور الزمن بسبب ارتفاع مستوى التضخم ليس وجها شرعيا لجواز أخذ الربا، فإن كانت الارباح والزيادة من الربح الحاصل من تشغيل الوديعة بالوكالة ضمن أحد العقود الشرعية الصحيحة فهي ليست ربا بل هي أرباح لمعاملة شرعية ولا اشكال فيها، وأما لو كانت بعنوان ربح المال المدفوع الى البنك بعنوان القرض فهي الربا المحرم شرعا ولا يجوز أخذها.
س 844: ما هو حكم العمل في البنوك الربوية لمن كان بحاجة إليه لمعاشهلعدم وجود عمل آخر له؟ ج: لو كان العمل في البنك مرتبطا بالمعاملات الربوية ودخيلا بنحو ما في إنجازها لم يجز له ذلك، ومجرد عدم حصوله على شغل آخر محلل لمعاشه لا يبرر له الاشتغال بالحرام.
س 845: إشترى لنا بنك الاسكان بيتا على أن نسدد له ثمنه شهريا، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا ونصبح مالكين للبيت أم لا؟ ج: إذا كان البنك قد اشترى البيت لنفسه ثم باعه منكم بالاقساط فلا اشكال في ذلك.