اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص302
س 828: ما هو حكم اقتراض الاموال باسم المضاربة من الاشخاص الذين يدفعونها بعنوان المضاربة على أن يأخذوا مقابل كل 100 الف وحسب الشروط ربحا شهريا مقداره حوالي 4 أو 5 آلاف؟ ج: الاقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشئ، بل هو اقتراض ربوي محرم تكليفا، ولا يصير حلالا بتغيير العنوان صوريا، وإن كان أصل الاقتراض صحيحا ويصير المقترض مالكا للمال.
س 829: أعطى شخص لاخر مبلغا من المال ليتجر به على أن يدفع له شهريا مبلغا بعنوان الربح وأن يتحمل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ ج: لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعا واشترط على العامل أن يدفع له شهريا شيئا من حصته من الربح على الحساب وأن يتحمل عنه الخسارة لو حصلت، فلا بأس في هذه المعاملة، وإلا فليس لها وجه شرعي.
س 830: دفعت الى شخص مبلغا من المال لشراء واستيراد وبيع عدد من وسائل النقل على أن نقتسم الارباح الحاصلة من بيعها بيننا بالسوية، وبعد عدة أيام سلم الي مبلغا وقال: هذه حصتك من الارباح، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ؟ ج: لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة فاشترى به وسائل النقل وباعها فدفع اليك حصتك من الربح، فهي لك حلال.
س 831: أودع شخص مبلغا من المال عند آخر للاتجار به، وشهريا يأخذمنه مبلغا على الحساب وفي رأس السنة يقومان بحساب الربح والخسارة، فلو ان صاحب المال وذلك الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة فهل يصح منهما هذا العمل؟